انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع [1] ، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.
قاعدة
"الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة" [2] :
الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو] [3] أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.
الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال] [4] البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤّوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى] (5) [أن يفيؤوا إذا تعين[5] طريقًا إلى فيئهم [6] ] [7] ، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في"اختلاف الحديث"من [الأم] [8] .
وأما قول القفال [9] في"شرحه للتلخيص"في الخصائص:"إنه لو"
(1) وهو قول الرافعي والنووي.
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 102) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 733) ،"قواعد الأحكام"للعز بن عبد السلام (1/ 63) .
(3) من (ن) .
(4) استدراك من (ك) .
(5) أى إذا تعين القتال.
(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"دينهم".
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(8) في (ق) :"الإمام".
(9) وقعت في (ن) و (ق) :"الفقهاء".