فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1088

انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع [1] ، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.

قاعدة

"الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة" [2] :

الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو] [3] أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.

الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال] [4] البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤّوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى] (5) [أن يفيؤوا إذا تعين[5] طريقًا إلى فيئهم [6] ] [7] ، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في"اختلاف الحديث"من [الأم] [8] .

وأما قول القفال [9] في"شرحه للتلخيص"في الخصائص:"إنه لو"

(1) وهو قول الرافعي والنووي.

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 102) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 733) ،"قواعد الأحكام"للعز بن عبد السلام (1/ 63) .

(3) من (ن) .

(4) استدراك من (ك) .

(5) أى إذا تعين القتال.

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"دينهم".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(8) في (ق) :"الإمام".

(9) وقعت في (ن) و (ق) :"الفقهاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت