ظهر فلا عود من الناكل" [1] ."
ذكرها الإمام في باب دعوى الدم من"نهايته".
وقال:"إنها ضابط تمس [2] الحاجة إلى ذكره".
ومن ثم إن أراد المدعى عليه بعد الامتناع أن يعود فيحلف، فإن كان بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل، أو قال للمدعي: احلف لم يكن له الحلف، وإن أقبل عليه ليحلفه و [3] لم يقل له بعد: احلف، فوجهان، وإن لم يكن شيء [4] من ذلك، فله الحلف، حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل، وقبل عرض اليمين على المدعي، لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة وكان للمدعي عليه أن يحلف إذا عاد.
الأول: إذا ادعى رب المال المبادلة بالنصاب في أثناء الحول أو دفع الزكاة إلى ساعٍ آخر، أو غلط الخارص، أو جائحة الثمار واتهمه [6] الساعي، فيحلف استحبابًا أو إيجابًا؟ خلاف، الأصح: الأول، بأن قلنا به فعلى الاستحباب لا حلف من الغير إذا نكل، وعلى الإيجاب إن انحصر المستحقون، ومنعنا نقل الزكاة ردت اليمين عليهم، وإلا [7] تعذر الرد، وحينئذ هنا ثلاثة أوجه، أشهرها: الأخذ، وكيف
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 437) .
(2) في (ق) :"يمين".
(3) في (ن) هنا زيادة:"إن".
(4) في (ق) :"له شيء".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 300) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 437) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 850) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 54) .
(6) في (ق) :"أو قيمة".
(7) في (ن) :"فإذا".