سبيله؟ حكى ابن القاص عن ابن سريج ورآه [أنه] [1] حكم بالنكول للضرورة، وقال الأكثرون: ليس حكمًا بالنكول، بل قضية ملك النصاب وحولان الحول الوجوب، ولم يثبت [دافع] [2] [3] ، والوجه الثاني: أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم [عليه] [4] حجة، والثالث: أنه يحبس حتى يقر فيؤخذ منه، أو [5] يحلف فيعوض عنه، ومنهم من فرق بين أن يكون رب المال على [صورة] [6] المدعي، كادعائه [الأداء إلى ساعٍ آخر، فيؤخذ منه إذا لم يحلف، وبين أن يكون على صورة المدعى عليه] (7) بأن يقول: ما تم الحول أو ما في يدي لفلان المكاتب، فلا يؤخذ منه شيء، وهو وجه رابع نقله في"التهذيب"في باب الزكاة ورجَّحه، [والحق: ] (7) أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الأكثر فيما تقدم غيره.
الثانية: الذمي إذا [غاب ثم عاد و] [7] ادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط بعض الجزية على قول، وجميعها على قول وحلف، فيقبل: استحبابًا، وقيل: إيجابًا، فعلى [8] الإيجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية أو يحبس ليقر [أو يحلف] [9] فيترك، ولا يطالب بشيء، فيه الأوجه الثلاثة، قال الإمام: قيد صاحب
(1) من (ن) .
(2) سقطت من (ق) .
(3) أي: فاقتضى أخذ الزكاة.
(4) من (ق) .
(5) في (ن) و (ق) :"إذا لم"، والمثبت من (ك) .
(6) سقطت من (ن) .
(7) من (ك) .
(8) في (ق) :"قيل".
(9) سقطت من (ق) .