فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 1088

سورة من القرآن مثل: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: الآية 1] ، وما أشبهها، وفي الأخيرتين بأم القرآن وآية، وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن إمامًا فيقل [1] انتهى، وهو شاهد لما ذكره [2] النووي.

قاعدة

"النفل لا يقتضي واجبًا [3] " [4] .

وإن شئت قل: شيءٌ من النفل لا يكون بواجب، نعم قد يكون بحيث لا تتقوم ماهية النفل، وتتأدى السنة إلا به، كالركوع والسجود في النافلة، فإنه لا بد منه وإلا لخرجت عن [5] كونها صلاة ولا نسميه واجبًا، [وإن شئت قل: ما ليس بواجب لا يقتضي واجبًا] [6] ، ومن ثم لما ادعى ابن الحداد إيجاب ركعتي الطواف في الطواف الذي هو سنة كطواف القدوم، وغلطه الجمهور، وقال الإمام: ما أراه يصير إلى إيجابهما، على التحقيق، ولكنه رآهما جزءًا [7] من الطواف، وأنه لا يعتد به دونها، وقد [8] قال في توجيه قوله:"لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في"

الفرض كالطهارة وغيرها"، وقال البغوي في توجيه كلام ابن الحداد:"يجوز أن

(1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"وتنفل".

(2) في (ق) :"قاله".

(3) وقعت في (ق) :"النفل لا يقتضي أن يكون".

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 213) ،"قواعد الزركشي" (3/ 276) .

(5) في (ن) :"على".

(6) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(7) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"خيرًا".

(8) في (ن) :"وبه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت