تولي [1] الواحد للطرفين فيه.
-ومنها: في الباب الثاني في أحكام الوكالة في أداء الشهادة بالتوكيل، أنه إذا كان غائبًا فلا بد من ذكر اسم الوكيل ونسبه، وقال القاضي أبو سعد: يمكن أن يكتفي بمعرفة واحد؛ لأنه إخبار لا شهادة.
قاعدة
"بناء العقود على قول أربابها" [2] .
ويظهر في مبادئ النظر أن هذه القاعدة قد تخالف قياس الأصول فيمن أحضر ثمارًا وقال: اشتريتها من فلان، فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر [3] بالملك لغيره وادعى حصوله له، وقوله مع ذلك لولا هذه القاعدة لم يقبل إلا في نظائره من عدم سماع دعوى الإنسان لنفسه شيئًا إلا [4] ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول [5] بشرطه.
ومبنى هذه القاعدة أنها لو لم تعتبر انسد باب المعاش.
وفي آخر الوكالة: أن الشخص إذا قال: أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله [6] صح العقد، فإن قال الوكيل بعد العقد: لم أكن مأذونًا لي فيه لم يلتفت إليه، ولى يحكم ببطلان العقد، ذكره الإمام.
(1) في (ن) و (ق) :"قبول".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 84) ،"قواعد الزركشي" (1/ 169) .
(3) في (ق) :"إقرار".
(4) في (ن) و (ق) :"بلا".
(5) في (ن) :"ويكون".
(6) في (ق) :"يقابل".