فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1088

-ومنها: إذا قال: بعني، فقال: [قد] [1] باعك الله، [أو قال: قلني فقال[2] : قالك الله، فهو كناية، ويكون التقدير: قد أقالك الله] [3] لأني أقلت، ونحو ذلك، وأما النكاح فلا ينعقد بمثله لما تقدم.

فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر، وبيانه بصور [4] :

-منها: أنه [إذا] [5] اعتبر في أكل [6] المال الرضا لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29] والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة، وفي انعقاد البيع من الهازل خلاف، وكذا النكاح ونحوه.

-ومنها: التصديق الموجب للنجاة [7] من القتل لَمَّا تعذر الاطلاع [عليه] [8] ضبطه الشارع بالإتيان بالشهادتين حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن [9] لم يلتفت إليه، كما تتوفر في إسلام المرتد عند العرض على السيف وإسلام الحربي، وكذا إسلام الذمي في الأصح.

(1) من (ق) .

(2) في (ن) :"فقد".

(3) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 69 - 70) .

(5) من (ن) .

(6) في (ن) و (ق) :"كل".

(7) في (ن) :"للتجارة".

(8) من (ن) .

(9) أي: مخالفة الباطن للظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت