-ومنها: إذا قال: بعني، فقال: [قد] [1] باعك الله، [أو قال: قلني فقال[2] : قالك الله، فهو كناية، ويكون التقدير: قد أقالك الله] [3] لأني أقلت، ونحو ذلك، وأما النكاح فلا ينعقد بمثله لما تقدم.
فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر، وبيانه بصور [4] :
-منها: أنه [إذا] [5] اعتبر في أكل [6] المال الرضا لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29] والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة، وفي انعقاد البيع من الهازل خلاف، وكذا النكاح ونحوه.
-ومنها: التصديق الموجب للنجاة [7] من القتل لَمَّا تعذر الاطلاع [عليه] [8] ضبطه الشارع بالإتيان بالشهادتين حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن [9] لم يلتفت إليه، كما تتوفر في إسلام المرتد عند العرض على السيف وإسلام الحربي، وكذا إسلام الذمي في الأصح.
(1) من (ق) .
(2) في (ن) :"فقد".
(3) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 69 - 70) .
(5) من (ن) .
(6) في (ن) و (ق) :"كل".
(7) في (ن) :"للتجارة".
(8) من (ن) .
(9) أي: مخالفة الباطن للظاهر.