فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1088

قاعدة

"الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟" [1] .

قولان أصحهما: أولهما، وعليه صور:

-منها: لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة من زحام أو غيره فهل يُتِمُّها [2] ؟ وكذا إذا فات بعض شروطها إن قلنا بالثاني، فنعم كالمسافر إذا فات شرطُ قصره، [وإن قلنا بالأول، وكذلك على الأصح] [3] ، لكل [هل تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قلبها؟ وجهان] [4] في"النهاية"، ورجح النووي عدم الاشتراط، وإن قلنا: لا يتمها ظهرًا، فهل تبطل أم تبقى نفلًا؟ فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره، قال الإمام:"قول البطلان لا ينتظم تفريعه [5] إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل [6] ، فليكن [7] ذلك مخصوصًا بما إذا خالف".

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 118) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 355) ، وانظر:"قواعد الزركشي" (1/ 224) .

(2) أي: يصليها ظهرًا.

(3) هكذا العبارة في (ن) و (ق) وفي (ك) :"وإن قلنا: مستقلة، فوجهان: الصحيح: الإتمام أيضًا".

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وبدله:"نقل".

(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"بفريضة".

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"فأمسك".

(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"وأمكن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت