فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 1088

وذلك يقتضي دخوله في ملك رب الدين وملك المضمون عنه بمجرد البيع، والشيء الواحد لا يقتضي إثبات ملكين على مملوك واحد باعتبار كله لا باعتبار بعضه. انتهى.

قلت: والصواب [1] أن دخوله في ملك الأصيل يسبق [2] دخوله في ملك رب الدين فلم يجتمع مالكان على شيء واحد.

-ومنها: الرهن والهبة قبل القبض، [و] [3] رجح بعض المتأخرين صحتهما [4] ، ورجح الرافعي والنووي فسادهما، ومن الأصحاب من فرق بين أن يكونا مع [5] البائع أو غيره، ومن فرق [بين] [6] ما قبل نقد الثمن وبعده.

قاعدة

"المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة" [7]

واستثنى من المثلى مسائل.

(1) وهو تصويب تاج الدين بن السبكي.

(2) وقعت في (ن) :"سيبين".

(3) من (ن) .

(4) يعني ابن الملقن ببعض المتأخرين تقي الدين السبكي الذي لم يذكر اسمه في كتابه هذا إلا نادرًا، وهو لم يفتأ ينقل عنه وعن ولده بالنصِّ والفصِّ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

(5) في (ن) :"من".

(6) سقطت من (ن) .

(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 303) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 644) ،"قواعد الزركشي" (2/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت