فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 1088

يعتق وستعرفه في التدبير، وما نحن فيه مثله، نعم يتجه ذلك على قول الإمام أبي حنيفة الذي حكيناه وجهًا لبعض الأصحاب أن السبب الحنث، فإذا وجد في حال الجنون أمكن أن لا يؤثر، وكذلك إذا [كان] [1] السبب اليمين والحنث، قال: والذي يظهر أنا وإن قلنا بذلك فلا أثر له أيضًا، لأن [2] إيجاب الكفارة على هذا، من باب الوضع والإجبار كغرامة المتلفات وأروش الجنايات"."

قاعدة

"تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [قبل] [3] العرفي [في] [4] صور" [5] :

-منها: لو حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أنه [لا] [6] يتلفظ بلفظ العقد مضافًا إلى الخمر، فإذا باعه حنث وإن أطلق لم يحنث في الأصح؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها.

-ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد، وكانت له دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها تنزيلًا للإضافة على الملك، كما في الإقرار خلافًا للإمام أبي حنيفة، وعند الإمام أبي حنيفة يحنث بالإضافة العرفية.

(1) سقطت من (ن) .

(2) في (ن) و (ق) :"في"، والمثبت من (س) .

(3) سقطت من (ن) .

(4) من (ك) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 28) .

(6) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت