فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1088

وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.

[الثامنة: الزيادة على أربعين[1] في الخمر [2] إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا] [3] .

التاسعة [4] : نص [الإمام] [5] الشافعي [6] على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية [7] ، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] [8] : أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.

قاعدة

فيما جُمع من"فتاوى القفال":"أن سقوط [حد القذف وعدم] [9] حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] [10] في مسألتين" [11] :

إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت [12] [هي] [13] بينة على أنها عذراء.

(1) في (ق) :"أربع".

(2) في (ق) :"الحر".

(3) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(4) في (ن) :"الثامنة".

(5) من (ن) .

(6) حكى ابن الرفعة هذا النص عن الإمام الشافعي في حواشي كافيته.

(7) وكذلك الكفارة والعقوبة كما في"ابن السبكي".

(8) من (ن) .

(9) سقطت من (ق) .

(10) من (ن) .

(11) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 399) .

(12) في (ن) و (ق) :"وأقام".

(13) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت