وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.
[الثامنة: الزيادة على أربعين[1] في الخمر [2] إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا] [3] .
التاسعة [4] : نص [الإمام] [5] الشافعي [6] على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية [7] ، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] [8] : أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.
قاعدة
فيما جُمع من"فتاوى القفال":"أن سقوط [حد القذف وعدم] [9] حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] [10] في مسألتين" [11] :
إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت [12] [هي] [13] بينة على أنها عذراء.
(1) في (ق) :"أربع".
(2) في (ق) :"الحر".
(3) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(4) في (ن) :"الثامنة".
(5) من (ن) .
(6) حكى ابن الرفعة هذا النص عن الإمام الشافعي في حواشي كافيته.
(7) وكذلك الكفارة والعقوبة كما في"ابن السبكي".
(8) من (ن) .
(9) سقطت من (ق) .
(10) من (ن) .
(11) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 399) .
(12) في (ن) و (ق) :"وأقام".
(13) من (ق) .