للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] [1] أن يتصرف الوارث فيه [كيف] [2] شاء [3] وزوال الإشكال [4] عنه.
قاعدة
"كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما" [5] .
عبر عنه الإمام في"النهاية"في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] [6] على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين] (6) ؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (6) ، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] [7] وجود [8] السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (9) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] [9] ، بل هو
(1) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(2) استدراك من (ك) .
(3) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"شيئًا".
(4) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الإمكان".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 222) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 703) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 177) .
(6) مما بين المعقوفات الثلاث مواضعها بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .
(7) استدراك من (س) .
(8) في (ق) :"وجوب".
(9) يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س) .