فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 1088

فلا شيء عليَّ صُدِّقت في نفي العوض ولا رجعة له بقوله.

-ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع] [1] .

-ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا [2] فامرأتى طالق، وإن لم يكُنْهُ فعبدي حر، وأشكل الحال ومات قبل البيان، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه، بل يقرع، وكذا إن [3] قلنا: توقف [4] فلم يتبين، وقال: لا أعلم، فإن خرجت القرعة على العبد عتق؛ لأن للقرعة مدخلًا في العتق، وإن خرجت على المرأة لم [5] تطلق؛

لأنه لا مدخل لها فيه [6] بخلاف الأموال؛ بدليل دخولها في القسمة.

ومنها: إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة، فإنها لا تطلق كما سبق، وهل يرق [7] العبد؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن القرعة تؤثر في الرق [8] والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه، يرق إذا خرجت على [9] عديله، ويستمر حكم الزوجية [10] ، وإن لزم من رق العبد [تعين المرأة

(1) هاتان المسألتان من (ن) .

(2) في (ق) :"الغراب طائرًا".

(3) في (ق) :"إذا".

(4) في (ك) :"يقوم".

(5) في (ق) :"لا".

(6) أي: لا مدخل لها في الطلاق.

(7) في (ق) :"يرث".

(8) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الموت".

(9) في (ق) :"عليه".

(10) في (ق) :"الزوجة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت