البائنات [1] جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.
-ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب [2] وقع [الطلاق] [3] رجعيَّا، فإن [قال] [4] سبق منها استيجاب [5] فأنكرت صُدِّقت [6] بيمينها في نفي العوض ولا رجعة[له.
-ومنها] [7] : للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن] [8] رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف [9] لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.
- [ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ] [10] ، وقالت: بل ابتدأت
(1) لأنه لا رجعة له عليها حينئذ، ووقعت في (ق) :"الباقيات".
(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"استصحاب".
(3) من (ق) .
(4) استدراك من (ك) .
(5) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"استصحاب".
(6) في (ق) :"صدق".
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ، وسقط منه في (ن) :"له".
(8) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (ك) .
(9) في (ك) :"لأنه لا يثبت حد القذف بيمينه؟ والأصح ردها على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف".
(10) استدراك من (ك) .