فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1088

ونص الإمام الشافعي في الكفارة المرتبة:"أنه يعدل إلى الصيام إن كان له ب] مسكن وخادم، ولا يلزمه [1] صرفها إلى الإعتاق [2] "، فمنهم من خرج قول المديون، واختاره أبو إسحاق المروزي، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن الكفارة لها بدل، وأن حقوق الله مبنية على المساهلة، وقال الإمام:"إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم في حكم الحاجة"، وأشار إلى أنه ينتظم في المسألة ثلاثة أوجه.

قاعدة

في مسائل الإشارة والعبارة [3] :

-منها: لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، أو لا يأكل هذا الحَمَل فصار كبشًا، فيه وجهان: قلت: أصحهما: الصحة [4] .

-ومنها: لو قال: أصلي خلف زيد هذا فكان عمرًا، أو على هذه المرأة فكان رجلًا، ففيه وجهان، أصحهما: نعم عدم الصحة.

قلت: لا، بل الأصح الصحة كما ذكره في"الروضة"والله أعلم.

(1) في (ن) و (ق) :"ولا بد"، والمثبت من (ك) .

(2) في (ن) و (ق) :"الأعيان".

(3) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 89) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 586) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 337) ،"قواعد الزركشي" (1/ 167) ،"شرح القواعد الفقهية" (رقم: 69) ،"قواعد الندوي" (ص: 346) .

(4) في (ن) :"نعم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت