قاعدة
"الظن غير المطابق هل يؤثر؟" [1] ، وهو أولى من قولنا [2] في"شرح المنهاج": هل النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر؟ فيه صور.
الأولى: -وهي أم الباب- إذا باع مال مورثه ظانًّا حياته فبان موته، والأظهر من القولين فيها: الصحة، وهذا إذا لم يكن له وارث آخر، فإن كان خرج نصيبه على قولي تفريق الصفقة وبطل في نصيب غيره، قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل، وبيع الأمانة، والأصح: الصحة فيهما.
قلت: ويعبر عنه أيضًا بوقف العقود، وكذا تصرف الفضولي والغاصب كما ستعلمه.
الثانية: زَوَّج أمته أو باع العبد على [ظن] [3] أنه آبق أو مكاتب، فبان أنه قد رجع وفسخ الكتابة، ففيه الخلاف.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 237) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 162) ،"قواعد الزركشي" (2/ 353) ،"شرح القواعد الفقهية"للزرقا (رقم: 71) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 347) .
(2) يشير ابن الملقن إلى قاعدةٍ ذكرها تقي الدين السبكي في"شرح المنهاج"في باب الحيض وباب استقبال القبلة وهي: النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفى الأمر؟ وقد عقب ولده تاج الدين السبكي على هذه القاعدة قائلًا: وهذه العبارة فيها خلل؛ فإن نفى الأمر منظور قطعًا، يعني أنه لا بد منه إنما النظر في إن ظن خلافه هل يؤثر في اندفاع حكمه؟ فالأولى أن يعبر:"أن الظن غير المطابق هل يؤثر؟"."الأشباه" (1/ 162) .
(3) من (س) .