فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1088

قاعدة

"حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع" [1] أما صورته فقد تتكرر في صور:

-منها: المسبوق يسجد مع إمامه ثم في آخر صلاته على المشهور.

-ومنها: لو سهى إمام الجمعة فسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرًا على المشهور، وسجدوا [2] ؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.

-ومنها: لو ظن سهوًا فسجد فبان عدمه سجد على الأصح [3] ؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا، وقيل: لا، ويجبر السجود نفسه وغيره.

-ومنها: لو قصر وسهى فسجد، ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو وصلت به سفينته دار إقامته وجب إتمام الصلاة ويعيد السجود قطعًا.

-ومنها: لو سجد للسهو [ثم سها] [4] قبيل [5] السلام سهوًا آخر، فقيل: يعيد السجود، والأصح: لا، كما لو سهى بين السجدتين فإنه لا يعيده قطعًا، لأنه لا

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 93) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 859) ،"قواعد الزركشي" (2/ 220) .

(2) أي: وأعادوا سجود السهو.

(3) أي سجد عن السهو الثاني.

(4) من (ك) .

(5) في (ن) :"قبل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت