الهدية [1] هل يشترط فيها الإرسال، وفي قصة سلمان الفارسي ما يأبى اشتراطه.
الثالثة بعد الأربعين: هبة منافع الدار هل [هو] [2] إعارة لها؟ وجهان.
الرابعة بعد الأربعين: إذا قال ابتداءًا من غير سبق خصومة: صالحني على دارك بكذا إن نظر إلى اللفظ، ولا خصومة لم يصح وهو الأصح، وإن [3] نظر إلى المعنى صح، قال الرافعي: وهذا إذا لم ينويا أو أحدهما بالصلح البيع [4] ، فإن نويا فكناية في البيع، ولا شك فيه، فيصح في الأصح.
الخامسة بعد الأربعين: معنى الحلف: حثٌّ أو منع أو تحقيق خبر، ومن لفظه (إن) لا (إذا) ؛ لأنها للتأقيت، فلو علق الطلاق على الحلف فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف؟ فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى المعنى، وهو المنع، وفي الآخر إلى اللفظ وهو التأقيت، ولو قال: إن طلعْتِ الشمس فأنت طالق، فمن الأصحاب من أجرى القولين لما تقدم، ومنعه الإمام؛ لأن ما لا بد منه لا يتصور الحلف عليه.
قاعدة
"المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي".
وغلط من قال: إنه التصرف، فإن المحجور عليه يملك ولا يتصرف، كما أن
(1) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الهبة".
(2) من (ن) .
(3) وقعت في (ن) :"ولا".
(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الصلح بالبيع".