كالوصية للفقراء، وهو الأصح والمقصود الجهة لا الاستيعاب، [ولو] [1] تصدق عليهم، فقيل: يكون وقفا، والأصح المنع، بل ينفذ فيما هو صريح فيه، وهو واف بالقاعدة: أنما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه لا يكون وقفًا، أما إذا كان على جهة تامة، فإنه يصير وقفًا بالنية، وكذا إذا قرن [2] ما يدل به عليه بقوله: صدقة مؤبدة، أو لا يباع.
التاسعة بعد الثلاثين: الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع.
الأربعون: إذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين [3] ، فهل يكون بيعًا فاسدًا أو قرضًا؟ قولان.
الحادية بعد الأربعين: إذا ادعى الإبراء فشهد [له] [4] شاهدان على أنه وهبه ذلك، أو تصدق به [عليه] [5] فقد قيل: يقبل؛ لأن هبة الدين نوع إبراء.
وقيل: لا، قال الهروي: وهذا القائل لا يصحح [6] التوكيل بلفظ الوصايا المقيدة بحال الحياة، قال: وأصل الاختلاف أن العقود بألفاظها أو بمعانيها.
الثانية بعد الأربعين: إذا حلف لا يهدي إليه فوهبه خاتمًا أو [7] نحوه يدًا بيد [هل يحنث؟ وجهان] [8] ، وهذه تلتفت على أصل آخر، وهو أن
(1) في (ق) :"وقيل".
(2) في (ن) :"فرق".
(3) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"ببعير".
(4) من (ق) .
(5) من (ق) .
(6) في (ن) و (ق) :"يصح".
(7) في (ن) و (ق) :"و".
(8) استدراك من (ك) .