ومقتضى ما سلف في طلاق الفار عدمه [1] ، لكن لما كان العاقل [2] لا يقدم [3] على [لزوم] [4] الجور على نفسه لا يلحق به غير [5] ولده طمعًا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر.
الثامنة عشرة: شربت دواء للحيض [6] فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة؟
التاسعة عشرة: إذا دخل المسجد [في] [7] وقت الكراهة ليصلي التحية، الأصح [8] : الكراهة جريًا [9] على هذه القاعدة، وينبغي أن يقال: المكروه الدخول والتأخير لأجل ذلك [10] .
فائدة: قال الطحاوي [11] في كتابه"مشكل الآثار":"المكاتب إذا كانت له"
(1) أي: أنه لا يرث.
(2) وقعت في (ن) :"العاقد".
(3) في (ق) :"يقدر".
(4) من (ق) .
(5) في (ن) و (ق) :"عن".
(6) في (ن) :"شربت دم الحيض".
(7) من (ق) .
(8) صححه الرافعي والنووي.
(9) في (ن) و (ق) :"جزمًا".
(10) قال السبكي:"فإن دخل أو أخر فلا يحكم على الصلاة حينئذ بالكراهة .. قال ابن السبكي: وما قاله هو الراجح، وليس لما صحح الرافعى والنووي وجه إلا أن يكونا عاملاه بنقيض مقصوده حيث ارتكب المنهي ودخل ليصلي""الأشباه والنظائر" (1/ 169) .
(11) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر، الطحاوي، الفقيه الحنفي، ولد بمصر سنة (229 هـ) ، وعمت مصنفاته بشهرتها الآفاق من حسنها وتحقيقها، ورزقه الله قبولًا فيها، منها:"أحكام القرآن"،"اختلاف العلماء"،"بيان السنة والجماعة في العقائد"،"معاني الآثار"،"نوادر الفقه"، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (321 هـ) ، راجع ترجمته في:"الجواهر المضية" (1/ 271) ،"هدية العارفين" (1/ 51) .