فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1088

ولا يجب ولا يلزم الإيجاب في مال لم يحل عليه الحول، أو [في] [1] ما حال عليه الحول لا في ملكه ولم يبطل البيع ولم يطردوا الخلاف فيه، وكذلك فيما [لو أفطر] [2] ليجامع لا كفارة عليه قطعًا لما لا يخفى، وفرق النووي في"رؤوس المسائل"بين مسألة الزكاة والطلاق في المرض بأن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له، بخلاف الزكاة، ونقض [3] بأن مستحق الزكاة قد ينحصرون فيتعينون، [ورد] [4] [النقض] [5] بأن انحصارهم عارض والأصل عدمه؛ لأن الزكاة مبنية على الرفق والمواساة.

السادسة عشرة: إذا كان الزوج يكره [صحبة] [6] زوجته فأساء العشرة [7] ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت بالخلع، فإنه نافذ.

وفيه وجه إن منعها حقها [8] كالمكره على الاختلاع بالضرب، ونحوه وهي، إذا أكرهها وألجأها حتى فدت نفسها منه بغير حق، كان الخلع باطلًا صرح به في"البحر"، وحكى عن أبي حامد أنه ألحق به [ما إذا منعها حقها من النفقة ونحوها؛ ليخالعها] [9] وهكذا ذكر في"الحاوي"من غير خلاف.

السابعة عشرة: لو نفى ولدًا باللعان، فلما مات استلحقه: ورث.

(1) من (س) .

(2) من (ك) .

(3) أي: ونقض هذا الفرق.

(4) من (ق) .

(5) من (س) .

(6) من (ق) .

(7) وقعت في (ن) و (ق) :"عليها".

(8) في (ق) :"حقه".

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت