ولا يجب ولا يلزم الإيجاب في مال لم يحل عليه الحول، أو [في] [1] ما حال عليه الحول لا في ملكه ولم يبطل البيع ولم يطردوا الخلاف فيه، وكذلك فيما [لو أفطر] [2] ليجامع لا كفارة عليه قطعًا لما لا يخفى، وفرق النووي في"رؤوس المسائل"بين مسألة الزكاة والطلاق في المرض بأن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له، بخلاف الزكاة، ونقض [3] بأن مستحق الزكاة قد ينحصرون فيتعينون، [ورد] [4] [النقض] [5] بأن انحصارهم عارض والأصل عدمه؛ لأن الزكاة مبنية على الرفق والمواساة.
السادسة عشرة: إذا كان الزوج يكره [صحبة] [6] زوجته فأساء العشرة [7] ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت بالخلع، فإنه نافذ.
وفيه وجه إن منعها حقها [8] كالمكره على الاختلاع بالضرب، ونحوه وهي، إذا أكرهها وألجأها حتى فدت نفسها منه بغير حق، كان الخلع باطلًا صرح به في"البحر"، وحكى عن أبي حامد أنه ألحق به [ما إذا منعها حقها من النفقة ونحوها؛ ليخالعها] [9] وهكذا ذكر في"الحاوي"من غير خلاف.
السابعة عشرة: لو نفى ولدًا باللعان، فلما مات استلحقه: ورث.
(1) من (س) .
(2) من (ك) .
(3) أي: ونقض هذا الفرق.
(4) من (ق) .
(5) من (س) .
(6) من (ق) .
(7) وقعت في (ن) و (ق) :"عليها".
(8) في (ق) :"حقه".
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .