فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1088

وعرفًا وشرعًا، وأبطلناه فيما له دون ما عليه، وقوله: له عليَّ ألف فقضيتها لفظان، أحدهما: الحمل.

والآخر: البراءة، وذلك ينتظم لفظًا، وإن امتنع شَرعًا وعقلًا، فلا جرم أُجري القولان، ونوزع في ذلك [1] ، وأنه لو قيل بالعكس لم يفد [2] ؛ لأن قوله: له لي ألف قضيتها، يقتضي كونها من المحال عليه وأنه قضاها بخلاف قضيته، فإنها مضمونة الإقرار بدين سابق، فهو مثل: كان له عليَّ، وقد صحح النووي في (كان له عليَّ) أنه ليس بإقرار، فلم لا يكون هنا كذلك؟ فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه غير إقرار.

قاعدة

"الفرض أفضل من النفل" [3] .

فلم [4] يتقرب إلى الله تعالى متقرب بمثل ما افْتَرضَ عليه [5] ، وقد استثني من ذلك [ثلاثة] [6] فروع:

(1) نازع فيه تقي الدين السبكي، كما في"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 162) .

(2) كذا في (ن) ، وفي (س) :"لم يبعد"، وفي (ق) :"لم ينفذ".

(3) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 185) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 324) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 154) .

(4) في (ن) :"فلن".

(5) وذلك تأسيسًا على قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه:".. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبَّ إلي مما افترضته عليه ..."رواه البخاري فى"صحيحه" [كتاب الرقائق -باب التواضع- حديث (6502) ] .

(6) سقطت من (ن) ، ووقعت في (ق) :"ثلاث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت