-ومنها: قد علم [1] أن ما ليس بمقدر كالبطيخ [ونحوه] [2] إذا لم يكن [له] [3] حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة؟ فيه خلاف، فإن جفف نادرًا فهل يجوز بيع بعضه ببعض [وزنًا] (3) ؟ وجهان مرتبان على حالة الرطوبة، وأولى بالجواز، قاله حجة الإسلام [الغزالي] (3) في"وسيطه".
-ومنها: الغالب من عادة المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع، فإذا لم يتفرقا وطالت [4] مدتهما فهل يعطي [لها] (3) حكم الغالب؟
فائدة:"إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه" [5] وفيه مسائل:
الأولى: الرد بالعيب والتصرية، فيه وجهان، أصحهما: أنه من حينه، ولم تظهر فائدة الخلاف أصلًا كما في الزوائد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد، لكن الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة [100 ن / أ] وعيّنه في [89 ق/ أ] المجلس أن له الرجوع إلى عينه إذا انفسخ السلم، وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت إلى [6] أن المسلم [7] فيه إذا رُدَّ بالعيب هل يكون نقضًا للملك في الحال، أو
(1) في (ن) :"يعلم".
(2) من (ق) .
(3) من (ن) .
(4) في (ق) :"وخالف".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 286) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 559 - 590) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 330 - 331) ،"قواعد الزركشي" (3/ 49) .
(6) في (ن) :"على".
(7) في (ق) :"التسليم".