فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1088

تقديم [1] الجزاء على قتل الصيد، فإن كان جرحه فالأصح الجواز لوجود سبب القتل، وإلا فلا، لأنه لم يوجد شيء من أسبابه، والإحرام ليس سببًا لوجوب الجزاء، وفيه وجه ضعيف ذكره في"البحر".

ويستثنى من القاعدة: ما إذا اضطر المحرم إلى قتل صيد [2] فقدم الجزاء، فإن الإمام الشافعي جوزه قبل الجرح، وليس لأنه يجعل للإحرام أحد سببيه، إذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح؛ إذ [3] لم يضطر إليه وهو لا يجوز.

قاعدة

قال الشيخ أبو حامد:"المبادلة توجب استئناف [4] الحول في الزكاة" [5] إلا في أربع مسائل:

-إذا باع السلعة للتجارة بأخرى لها، وإذا باع سلعة للتجارة بأحد [6] النقدين وكان نصابًا، وإذا باع سهمًا [7] بأحد [8] النقدين وكان نصابًا، وإذا بادل دراهم بدنانير أو عكسه على الصحيح.

(1) في (ق) :"يقدم".

(2) في (ن) :"شيء".

(3) في (ن) :"أنه".

(4) في (ق) :"أسباب".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (22411) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 766) .

(6) في (ن) :"إحدى".

(7) كذا في (س) ، وفيه:"إذا باع سهمًا من سلعة للتجارة"، وفي (ن) و (ق) :"بعضها".

(8) في (ن) :"إحدى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت