[قاعدة] [1]
"الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟" [2] .
فيه قولان أو وجهان؛ أصحهما: الثاني، فإنها تبديل [3] مال [بمال] [4] فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه، وهذا حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فهو بيع ماذا [5] [بماذا] [6] فقيل بيع عين بعين [7] -وقيل وهو المعقول-: بيع دين بدين واستثنى [8] للمصلحة، وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينهض إلى تخصيص العموم، وإنما التخصيص المنصوص الوارد في الحوالة وغيرها من الأدلة.
[و] [9] قال الإمام: لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين [10] ، وإنما
(1) من (ن) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 359) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 366) .
(3) وقعت في (ن) :"تدبير".
(4) من (ك) .
(5) في (ق) :"ما زاد".
(6) من (ك) .
(7) ولولا ذلك لبطلت للنهي عن بيع الدين بالدين، وكأنه نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة العين.
(8) أي: واستثنى هذا العقد عن النهي الوارد في حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
(9) من (ن) .
(10) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"التعيين"، ويعني بالمعنيين؛ أي: الاستيفاء والمعاوضة.