إذا [1] تملكها الملتقط [لكن قال الأصحاب: إنه يستحق قيمتها على الملتقط قالوا] (2) ففي وجوب زكاة [القيمة] [2] عليه خلاف من وجهين:
أحدهما: كونه دينًا.
والثاني: كونه مالًا حالًّا [3] .
[وزاد الرافعي: كونه] [4] معرَّضًا للسقوط، لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [القبول] (4) ، وفي تمكن المالك من استردادها قهرًا وجهان؛ أصحهما: له ذلك.
قاعدة
" [يعتبر] [5] الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب" [6] .
(1) في (ن) :"لا إن"، وفي (ق) :"إلا إذا"، والمثبت من (س) .
(2) يياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .
(3) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (س) :"ضالًا".
(4) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .
(5) استدراك من (س) .
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 225) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 766) . قال السيوطي:"ضابط: لا يُعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء: زكاة الزرع، والثمار، والمعدن، والرِّكاز، والفطر، وزيادة الربح في التجارة والسِّخال إذا ماتت أمهاتُها أو كملت النصاب".
والسِّخال: جمع السِّخلة: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد."المصباح المنير" (ص: 163) .