المذهب، و [به] [1] قطع الأكثرون، لعدم المشار إليه والمعبر عنه، وجعلها الإمام على الوجهين فيما لو قال: لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها.
-ومنها: لو باع أرضًا على أنها مائة ذراع فطلعت أزيد أو أنقص، فأصح الوجهين: صحة البيع، وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت أنقص، وثبت للمشتري الخيار في صورة [النقص] [2] ، وللبائع في صورة الزيادة، فإن أجاز المشتري أجاز بجميع الثمن في الأصح، بخلاف تفريق الصفقة؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير، وإن أجاز البائع أجاز بجميع الثمن.
-ومنها: لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، كل صاع بدرهم، فخرجت زائدة أو ناقصة، فقولان، أصحهما: في"التهذيب": عدم الصحة، وعلى الآخر [3] : إذا خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار، فإذا أجاز [أجاز] [4] بجميع الثمن على أحد الوجهين، وإن خرجت زائدة، فالأصح أن الزيادة للمشتري، لأن جملة الصبرة [مبيعة] [5] ، وعلى هذا لا اختيار له قطعًا، وفي البائع على الأصح.
فائدة: دوام المحلوف عليه والمعلق [به] [6] قد ينزل منزلة ابتدائه، وقد لا ينزل [7] ، وفيه صور.
(1) من (ن) .
(2) سقطت من (ق) .
(3) في (ق) :"الأرض".
(4) من (ن) .
(5) سقطت من (ق) .
(6) من (ك) .
(7) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 141) .