الرابعة: إذا وطئ المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة؛[إذ لا إثم ولا عقد.
الخامسة: إذا وطئ ميتة بشبهة فلا عقوبة] [1] للشبهة ولا مهر.
قاعدة
"كل من [لم] [2] يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه" [3] ، بخلاف عكسه [4] ، ومن ثمَّ إذا أذنت غير المجبر أن يوكل في تزويجها، فإنه لا يوكل قطعًا كما قاله الإمام والبغوي، وقال الماوردي: إن قلنا لا يعتبر إذنها في التوكيل لم يؤثر منعها منه، وأبدى ابن الرفعة بذلك خلافًا، والأشبه: الأول [5] .
قاعدة [6]
"الرضى بالشيء رضًا بما يتولد منه واعتراف [بصحته] [7] " [8] [128 ق/ أ] في مسائل: الأولى: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فازداد [143 ن/ أ] العيب فلا خيار على الصحيح لذلك [9] .
(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(2) من (ق) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 149) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 239) .
(4) أي: بخلاف من يتوقف وجود الشيء على إذنه، فإن منعه مؤثر في إبطاله.
(5) أي: القطع بنفي الخلاف، وهو توجيه تقي الدين السبكي.
(6) في (ن) :"فائدة".
(7) من (ن) .
(8) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 152) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 316) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 413) ،"قواعد الزركشي" (2/ 176) .
(9) أي: لأن رضاه به رضا بما يتولد منه.