فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1088

الثانية: إذا تزوَّج [1] عبدُه بأمته.

الثالثة: إذا فوضت المرأة بُضعها في دار الحرب ثم أسلما ودخل بها وهما يعتقدان [أن] [2] لا مهر، وكذا [3] استثنى هذه الثلاثة الروياني في"فروقه"، وأهمل مسائل:

أحدها: وطء الشارع [صلى الله عليه وسلم] [4] ، فمن خصائصه [عليه أفضل الصلاة والسلام،[5] أنه لا يجب عليه مهر وإن لم يكن العقد بلفظ الهبة.

الثانية: إذا أعتق المريض أمته فتزوج بها [ومات] [6] وطالبت بالمهر فيجب لها منه بقسط ما عتق، ويبطل النكاح بخروجها عن كونها [7] من الثلث، فإن الاعتبار بالثلث [8] بعد وفاء الدين، وإذا لم يخرج من الثلث رُق بعضها، وحينئذ لا يصح تزويجها للحر، أما إذا عتقت عن المهر فيصح النكاح.

الثالثة: إذا استرق الكافر مسلمًا وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما، فإن الحر ينتزع من مهرها، وجنح [9] الرافعي في [بحثه] [10] إلى أنه لا يجب مهر [مثل] [11] .

(1) في (ق) :"زوج".

(2) من (س) .

(3) في (ن) :"وهكذا".

(4) من (ق) .

(5) من (ن) .

(6) سقطت من (ق) .

(7) في (ق) :"كونه".

(8) في (ق) :"بالثلاثة".

(9) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"واحتج".

(10) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"بحقه ثم".

(11) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت