الثانية: إذا تزوَّج [1] عبدُه بأمته.
الثالثة: إذا فوضت المرأة بُضعها في دار الحرب ثم أسلما ودخل بها وهما يعتقدان [أن] [2] لا مهر، وكذا [3] استثنى هذه الثلاثة الروياني في"فروقه"، وأهمل مسائل:
أحدها: وطء الشارع [صلى الله عليه وسلم] [4] ، فمن خصائصه [عليه أفضل الصلاة والسلام،[5] أنه لا يجب عليه مهر وإن لم يكن العقد بلفظ الهبة.
الثانية: إذا أعتق المريض أمته فتزوج بها [ومات] [6] وطالبت بالمهر فيجب لها منه بقسط ما عتق، ويبطل النكاح بخروجها عن كونها [7] من الثلث، فإن الاعتبار بالثلث [8] بعد وفاء الدين، وإذا لم يخرج من الثلث رُق بعضها، وحينئذ لا يصح تزويجها للحر، أما إذا عتقت عن المهر فيصح النكاح.
الثالثة: إذا استرق الكافر مسلمًا وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما، فإن الحر ينتزع من مهرها، وجنح [9] الرافعي في [بحثه] [10] إلى أنه لا يجب مهر [مثل] [11] .
(1) في (ق) :"زوج".
(2) من (س) .
(3) في (ن) :"وهكذا".
(4) من (ق) .
(5) من (ن) .
(6) سقطت من (ق) .
(7) في (ق) :"كونه".
(8) في (ق) :"بالثلاثة".
(9) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"واحتج".
(10) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"بحقه ثم".
(11) من (س) .