بثمره فيباع عليه، لاسيما إذا لزم من جبره على البيع تأخير لحق مدة لا يحتملها رب الدين، وقال ابن الرفعة: إذا لم يثبت عند القاضي ملك المفلس للأعيان بالبينة و [إلا اكتفينا] [1] باليد فيظهر أن يجبره على بيعه [2] [بنفسه] [3] أو توكيله لتعينه طريقًا لإيصال الحقوق [4] لأربابها، وقد يقال: إذا لم يجز للقاضي البيع كيف يجوز له الإجبار، [والإجبار] (1) حكم صريح [5] بخلاف الفعل [6] .
قاعدة
ذكرها الإمام في [باب] [7] التفليس حاصلها:"أنه ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به" [8] ، فإن الشاهد قد يبني على ظن غالب لا يبنى على مثله الحاكم صونًا لمنصبه عن التهمة، وذكر في الشهادة [9] بالإعسار والأملاك والتعديل وحصر الميراث أنها أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين، فإن في الإعسار [10] هنا [11] لا سبيل معه إلى العلم اليقيني، وغاية التعديل هي [12] الأسباب
(1) من (س) .
(2) في (ن) :"ذلك".
(3) سقطت من (ق) .
(4) في (ق) :"الحق".
(5) في (ق) :"صحيح".
(6) في (ن) و (ق) :"النقل".
(7) من (ق) .
(8) "الاُشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 416) .
(9) في (ن) :"الشهادات".
(10) في (ق) :"الاعتبار".
(11) في (ن) :"نفيًا".
(12) في (ن) و (ق) :"على".