فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1088

تلزم العبد [بالإذن] [1] الكسب وهو ملك [2] السيد، ولكن لا استقلال [3]

للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة.

ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال، فلا تعلق له في الذمة.

قاعدة

"لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً" [4] .

واستثنى صاحب"الرونق" [5] ، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور ويسَّر الله تعالى زيادة [6] على ذلك فبلغ المجموع نيفًا وأربعين:

الأولى: الإرث. الثانية: استرجاعه بإفلاس المشتري.

الثالثة: الرجوع في هبته لولده. الرابعة: إذا ردَّ عليه بعيب.

الخامسة: إذا قال: أعتق عبدك عني فأعتق وصححناه.

السادسة: إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم، فله تعجيزه، وشكك في"الروضة" [في هذه] (1) ، وقال: فيها تساهل [فإن

(1) من (ن) .

(2) في (ن) :"يملك".

(3) في (ن) :"للاستقلال".

(4) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 370) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 290) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 778) ،"قواعد الزركشي" (3/ 372) .

(5) يعني: الشيخ أبا حامد.

(6) لتاج الدين ابن السبكي كما أشار في"الأشباه" (1/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت