المكاتب لا يزول ملكه، فيقال: تحدد بالتعجيز] [1] وعبارة صاحب"الرونق":"لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر"، ولم يقل: لا يدخل، وبه يندفع الإيراد، لكن هذا [القول] [2] ليس مطلقًا، فإنا نأمره [3] بعد التعجيز بالإزالة، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل [4] بأن لنا خلافًا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله [5] كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدًا مسلمًا ثم [عجز] [6] المكاتب، فإنه يدخل في ملك [السيد] [7] ما كان للمكاتب، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله [8] تبعًا كالرد بالعيب [9] ، ولم يرد المكاتب نفسه.
ولك أن تقول: هذه [صورة] [10] أخرى، ولكنها غير [مراد] [11] المحاملي، فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب"الرونق"صريح في إرادة المكاتب نفسه، واقتصر
(1) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(2) سقطت من (ن) .
(3) في (ن) :"تأثيره".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن المرحل (ص: 370) .
(5) في (ن) :"جعله".
(6) من (ن) .
(7) من (ق) .
(8) في (ن) و (ق) :"بحصوله".
(9) في (ق) :"بالعبد".
(10) من (ق) .
(11) من (ق) .