فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 1088

في"الروضة"على هذه الستة، فقال: قال المحاملي في"اللباب" [1] : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً إلا في ست [مسائل] (2) ، وعددها كما سلف، وما ذكره في الاسترجاع في الإفلاس خالفه في"الكفاية"في بابه، ومسألة العيب، مثلها: ما إذا أصدقها عبدًا فأسلم في يدها ثم [وجد] [2] بها عيبًا يفسخ [3] النكاح، فإنه يرجع العبد إلى ملكه، ونحوه ما إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم [العبد] [4] في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر [5] بإزالة الملك فيه.

ومثله: ما إذا أسلمت قبل الدخول ثم أسلم العبد أيضًا، فإنه يرجع إلى ملك الزوج؛ لسقوط مهرها؛ إذ الفرقة من جهتها ثم اعترض النووي، فقال: وترك سابعة: وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه أي باطنًا لقرابة على الصحيح، أو ظاهرًا: كما لو [6] أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح، وهذه أولى بالمنع ممن يعتق باطنًا، ووافقه على هذا الحصر ابن الرفعة في"المطلب"وغيره، واعترض ابن المرحل فقال: وتركا ثامنة: وهي ما إذا باع عبدًا مسلمًا فقايل [7] المشتري؛ فإنه لا

(1) في (ق) :"الكتاب"

و"اللباب في فقه الشافعية"كتاب صنفه أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (415 هـ) ، اختصره الإمام ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة (826 هـ) وسماه"تنقيح اللباب"، وله كثير من المختصرات والتنقيحات، انظر:"كشف الظنون" (2/ 454)

(2) من (ن) .

(3) في (ن) :"يفسد".

(4) من (ن) .

(5) في (ن) :"ويؤمران".

(6) في (ق) :"إذا".

(7) في (ق) :"ثم تقابل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت