فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 1088

الظاهرة تبعث الحاكم على الأمر بالصوم كي لا يفوت، ثم بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة.

-ومنها: هل يكفي واحد عن واحد؟ إن قلنا: شهادة، فلا، وإن قلنا: رواية، فوجهان، قال في"التهذيب": الأصح أنه لا بد من اثنين؛ لأنه ليس إخبارًا من كل الوجوه بدليل أنه لا يكفي فيه: أخبرني فلان عن فلان [1] ، ونازع [2] الإمام في ذلك إن قلنا: هو رواية، وإن قلنا: هو شهادة، ففيه أيضًا، وجهان: هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ وفي"التهذيب": الثاني.

قاعدة

"ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا" [3] فيه صور:

-الأولى: إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين [4] يومًا ولم يروا الهلال بعد ذلك، ففي الإفطار وجهان، أحدهما: لا يثبت؛ لأنه لو شهد ابتداء في هلال شوال [لما] [5] كفى، والأصح: الثبوت لحصوله ضمنًا وتبعًا، فضاهي [6] شهادة النساء

(1) أي: أنه رأى الهلال.

(2) في (ق) :"وتنازع".

(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 378) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 275) ،"قواعد ابن رجب" (3/ 15، 164) "قواعد الزركشي" (2/ 376) ،"شرح القواعد الفقهية"للزرقا رقم (54) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 258) .

(4) في (ق) :"ثلاثون".

(5) استدراك من (ك) .

(6) في (ق) :"يضاهي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت