فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 1088

قاعدة

قال الغزالي:"كل من [1] بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القَسْم" [2] ، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.

قاعدة

"الوطء لا يخلو [عن مهر] [3] أو عقوبة" [4] ويستثنى ثلاث مسائل:

الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه] [5] [ووطئ وهو الأصح[6] ، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] [7] ، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.

[قلت] [8] : قيدها [9] في"فتاويه"بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب [10] كما لو [أتلف] [11] لها مالًا.

(1) في (ن) :"كلما".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 374) .

(3) سقطت من (ن) ، وفي (ق) :"عن عقد"، والمثبت من مصادر القاعدة.

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 375) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 533) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 328) ،"قواعد الزركشي" (3/ 331) .

(5) وقعت في (ن) :"زوجه"، وهي ساقطة من (ق) .

(6) أي: أنه لا شيء عليه بالوطء.

(7) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(8) في (ن) :"هو".

(9) أي: النووي.

(10) أي: المهر.

(11) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت