قاعدة
قال الغزالي:"كل من [1] بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القَسْم" [2] ، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.
قاعدة
"الوطء لا يخلو [عن مهر] [3] أو عقوبة" [4] ويستثنى ثلاث مسائل:
الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه] [5] [ووطئ وهو الأصح[6] ، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] [7] ، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.
[قلت] [8] : قيدها [9] في"فتاويه"بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب [10] كما لو [أتلف] [11] لها مالًا.
(1) في (ن) :"كلما".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 374) .
(3) سقطت من (ن) ، وفي (ق) :"عن عقد"، والمثبت من مصادر القاعدة.
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 375) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 533) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 328) ،"قواعد الزركشي" (3/ 331) .
(5) وقعت في (ن) :"زوجه"، وهي ساقطة من (ق) .
(6) أي: أنه لا شيء عليه بالوطء.
(7) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(8) في (ن) :"هو".
(9) أي: النووي.
(10) أي: المهر.
(11) سقطت من (ق) .