قاعدة
"تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه [1] مع وجوب أصله" [2] ، فيه خلاف في صور.
قال الإمام: إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [معاني] [3] كلام الإمام الشافعي، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول، وهو ظاهر كلام [الإمام] [4] الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة، [ورجح الإمام والغزالي الثاني، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة] [5] [في] [6] أحد القولين: أنه ينزل على أقل واجب، والثاني: على أقل ما يصح من جنسه.
الصورة الأولى:
هل يجمع بين فريضة [7] ومنذورة بتيمم [8] واحد؟ فيه وجهان، أو قولان
(1) في (ق) :"الجائز".
(2) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 374) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 357) ،"القواعد"لابن رجب (2/ 394) ،"قواعد الزركشي" (3/ 270) .
(3) من (ن) .
(4) من (ق) .
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ق) .
(6) من (ك) .
(7) في (ن) :"فرضية".
(8) في (ن) و (ق) :"بقسم"، والمثبت من (ك) .