فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1088

-ومنها: لا فرق عندنا في حل ذبائح أهل الكتاب بين ما اعتقدوا إباحته؛ كالبقر والغنم، أو تحريمه كالإبل، خلافًا للإمام مالك كما سلف، ولا بين من يعتقد من اليهود أن [عزيزًا] [1] ابن الله، ومن النصارى أن المسيح ابنه، أولًا [كما] [2] قال الأكثرون من أصحابنا فيما نقل الماوردي، وحكى وجهًا آخر: أنه لا تحل ذبائحهم قال:"وهو الأظهر عندي وبه أقول؛ لأن هؤلاء كالمرتدين فيما بين اليهود والنصارى، وليس هذا من أصل دينهم الحق"، ويستثنى من القاعدة مسائل:

-منها: نكح مشركة مفوضة وهم يعتقدون [أن لا مهر لها بحال، فأسلما فلا مهر، وإن كان إسلامهما قبل الدخول لأنه استحق] [3] وطأً بلا مهر.

قاعدة [4]

"لا يجوز للمسلم [5] أن يدفع مالًا إلى الكفار المحاربين" [6] إلا في ثلاث صور، قال [7] أبو حامد:

الأولى: إذا اختلط العدو بنا، وفيهم [8] ضعف عن مقاومتهم.

الثَّانية: إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين فيجوز للمسلمين افتداؤهم منهم بالمال، قال الروياني: وفي وجوبه وجهان، أصلهما المضطر إلى الميتة، هل

(1) في (ق) :"عيسى".

(2) سقطت من (ن) و (ق) .، وهي من (س)

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(4) في (ن) :"فائدة".

(5) في (ن) :"لمسلم".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 386) .

(7) في (ق) :"كما قال".

(8) أي: وفي المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت