يتعرض له فهو كترك الإشهاد ذكره في"الشامل"ولا يبعد طرده في كل إشهاد [1]
وفي"الذخائر"في مسألة الوديعة: أنه يشهد على كل نفقة.
فرع: قال أبو سعد: إذا التقط هريسة فله الخيار بين الأكل والبيع ثم يعزل القيمة مدة التعريف، ثم يتصرف فيها، وقيل: لا يتصرف فيها لغيره [2] ، ونظيره: من [3] اختلط له درهم بدرهم غيره فيقسم بنفسه كما حكي عن الشيخ عز الدين، وفي المغصوب إذا غصب مثله.
-والمعتدة المستحقة للسكنى إذا غاب الزوج ولا مسكن [له] [4] ، إذ قال الرافعي: إن [66 ق/ ب] أذن لها الحاكم أن تكري [5] السكنى من مالها، أو تستقرض عليه جاز.
ولو أذن لها في النفقة من دين عليها [6] ، وهي موسرة صح أو معسرة فلها الفسخ؛ لأنها منظرة [7] .
وإذا ظفر بجنس حقه أو بغيره فله بيعه واستيفاء حقه من ثمنه للحاجة، قال الشيخ عز الدين: فقد قام في حقه مقام قابض [74 ن/ ب] ومقبض، وفي بيعه مقام وكيل وموكل.
فائدة [8] : الاستثناء الشرعي لا يضر، سواء كان المستثنى عينًا أو منفعة
(1) وهو توجيه تاج الدين ابن السبكي.
(2) أي: وهذا قبض من نفسه لغيره.
(3) في (ن) :"كمن".
(4) من (س)
(5) في (ن) و (ق) :"يكون".
(6) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"لها عليه".
(7) وقعت في (ن) و (ق) :"مضطرة".
(8) في (ق) :"قاعدة".