فرع: لو وكل السيد عبده في بيع نفسه أو هبتها أو رهنها أو وقفها، قال الرافعي في باب مداينة العبيد: إن له إجارة نفسه بإذن مولاة، وكذا بيعها ورهنها على الأصح، وفي [74 ن/ أ] الكتابة خلاف.
فرع: لنا مدعٍ ومدعى عليه وهو ما لو توكلا [1] في الخصومة من [2] الجانبين، قال الرافعي: الأصح المنع.
والمسائل كلها في آثار اتحاد القابض والمقبض وقد سلف.
فروع أخر: خالع بحضانة ولده وصححناه، فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده، وفي"الشامل": أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له في الإنفاق على الملتقط من ماله بشرط الرجوع.
فرع: الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها على قصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان [3] .
قال [الإمام] [4] الرافعي: وهو ظاهر إذا لم يكن قاضٍ.
فرع: إذا امتنع القريب من النفقة على قريبه فيستقرض القريب على قريبه وينفق على نفسه ذكره الرافعي:"مستقرض لنفسه على غيره"، وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا [5] على أنه ما [6] أشهد لوضوحه إلا في المساقاة، فإن الرافعي قال: يشهد على العمل أو الاستئجار، وبدل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم
(1) في (ن) :"توكل"، وفي (ق) :"وكل"، والتصويب من (س) .
(2) في (ق) :"في".
(3) في (ن) :"وإلا فلا وجهان".
(4) من (ق) .
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"يذكروا".
(6) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"على ما إذا".