بل غالب القتل [التمالؤ، و] [1] التمالؤ فيه أكثر من التمالؤ في القطع، فلذلك خالف [الإمام] [2] أبو حنيفة فيه كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد.
-ومنها: الحياة، فيقتل الشاب في عنفوانه بمن يئس [3] من الحياة، بحيث لا يبقى إلا ساعة واحدة أو ساعتان.
-ومنها: الصنائع فتؤخذ يد الماهر كابن البواب بمن لا يحسن الكتابة.
قاعدة
"من [وجب] [4] عليه القصاص في النفس ففات بموت وله تركة، انتقل جميع الدية إلى تركته" [5] إلا في مسألتين.
قال الجرجاني: لا يجب في إحداهما شيء، ويجب في الأخرى نصف الدية [6] ، فالأولى: قطع يدي رجل فسرى إلى [7] نفسه فقطعه [168 ن/ أ] ولى [8] المقتول فلم يمت، فإن له قتله، فإن مات فلا شيء في تركته؛ لأنه لما مات فات المحل وبقيت له دية واحدة، وقد أخذ يدين بقيمتها.
(1) من (ق) .
(2) من (ن) .
(3) في (ن) :"بمن لا يباشر".
(4) من (س) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 400) .
(6) في (ن) و (ق) :"القيمة"، والمثبت من (س) .
(7) في (ن) و (ق) :"في".
(8) في (ن) و (ق) :"إلى".