فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1088

بل غالب القتل [التمالؤ، و] [1] التمالؤ فيه أكثر من التمالؤ في القطع، فلذلك خالف [الإمام] [2] أبو حنيفة فيه كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد.

-ومنها: الحياة، فيقتل الشاب في عنفوانه بمن يئس [3] من الحياة، بحيث لا يبقى إلا ساعة واحدة أو ساعتان.

-ومنها: الصنائع فتؤخذ يد الماهر كابن البواب بمن لا يحسن الكتابة.

قاعدة

"من [وجب] [4] عليه القصاص في النفس ففات بموت وله تركة، انتقل جميع الدية إلى تركته" [5] إلا في مسألتين.

قال الجرجاني: لا يجب في إحداهما شيء، ويجب في الأخرى نصف الدية [6] ، فالأولى: قطع يدي رجل فسرى إلى [7] نفسه فقطعه [168 ن/ أ] ولى [8] المقتول فلم يمت، فإن له قتله، فإن مات فلا شيء في تركته؛ لأنه لما مات فات المحل وبقيت له دية واحدة، وقد أخذ يدين بقيمتها.

(1) من (ق) .

(2) من (ن) .

(3) في (ن) :"بمن لا يباشر".

(4) من (س) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 400) .

(6) في (ن) و (ق) :"القيمة"، والمثبت من (س) .

(7) في (ن) و (ق) :"في".

(8) في (ن) و (ق) :"إلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت