فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1088

السادس: لو اختلط حمام مملوك بمثله [1] وعسرَ التمييز، فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة لثالث، أما من الآخر فوجهان.

السابعة: المستعير للغرس والبناء [له] [2] أن يبيع من المعير [3] ، وبالعكس وللمعير أن يبيع الأرض من ثالث، ومن المستعير وجهان أصحهما: كذلك.

الثامنة: بيع المكاتب باطل على الجديد، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح.

قاعدة

إذا تحقق انتفاء [شرط] [4] تحقق انتفاء الصحة، وإن شك [فيه يحتمل] [5] القطع بانتفاء الصحة [ويحتمل الشك] [6] والوقف للبيان، والأول:

كبيع الفضولي، الجديد: بطلانه، والثاني: كبيع مال المورث على ظن حياته فإذا هو ميت، ويعبر عن هذا: بان النظر هل هو إلى ما ظنه أو إلى ما في نفس الأمر، والخلاف فيها وفي بيع الفضولي [7] يعبر عنه بوقف العقود، قال الرافعي وغيره: قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل [8] :

(1) أي اختلط بحمام مثله لغيره.

(2) من (ن) .

(3) في (ق) :"الغير".

(4) سقطت من (ق) .

(5) كذا في (س) ، وفي (ن) (ق) :"فاحتمالان".

(6) من (س) .

(7) الفضوليُّ في اللغة: أصلها فُضُول جمع فَضْل، ثم استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل: فُضُوليِّ: لما يشتغل بما لا يعنيه، وفي الاصطلاح: بيع الفضولي هو من لم يكن وليًّا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد.

راجع:"المصباح المنير" (ص: 282) ،"التعريفات"للجرجاني ص (146) .

(8) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 214) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 238) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت