فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1088

قاعدة

قال الشيخ عز الدين [بن عبد السلام] [1] في تشطير الصداق وعدم تشطيره:"لا يشطر إلا إذا استقل الزوج بالفرقة ولم يكن للمرأة فيه مدخل، فإن [كان] [2] لها فيه مدخل، فلا" [3] .

وكذا إذا فسخ بالعيب ولم يتشطر فلا يجب لها شيء البتة؛ لأن قضيته [4] ترادُّ العوضين، وقد رجع البُضع لها سليمًا بالفرقة قبل الدخول، وكان مقتضى الدليل أن يرجع المهر إليه [5] لكن الشارع جعل تشطير الصداق جبرًا لما حصل من الكسر بالطلاق الذى لا مدخل لها فيه، فإذا كان لها فيه مدخل فقد رجع إليها بضعها سليمًا فليرجع عوضه إليه سليمًا.

قاعدة

قال الإمام في الكلام على التفويض في [6] كتاب الصداق:"ومن الأقيسة الجليَّة الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته له إذا تسلط"

(1) من (ق) .

(2) سقطت من (ق) .

(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 188) .

(4) يعني قضية الفسخ.

(5) أي: يرجع إليه سليمًا.

(6) في (ق) :"من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت