قاعدة
يعبر عنها بأن"من كان مالكًا لتصرف يصح [1] منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] [2] ؟" [3] وفيه خلاف في صور:
-منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار [4] الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع [5] الخيار، وجهان.
-ومنها: الأب إذا باع [6] العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا [7] ؟ فيه وجهان.
قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها:"ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] [8] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] [9] ؟" [10] ، وفيه خلاف في صور
(1) كذا في (ق) ، و (س) ، وفي (ن) :"لم يصح".
(2) من (ن) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 297) .
(4) في (ن) :"في ذمة المحال".
(5) في (ن) و (ق) :"انقطاعه".
(6) وقعت في (ن) :"عين".
(7) في (ق) :"رجوعها".
(8) سقطت من (ن) .
(9) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(10) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 297) .