فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1088

قاعدة

يعبر عنها بأن"من كان مالكًا لتصرف يصح [1] منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] [2] ؟" [3] وفيه خلاف في صور:

-منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار [4] الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع [5] الخيار، وجهان.

-ومنها: الأب إذا باع [6] العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا [7] ؟ فيه وجهان.

قاعدة

تقرب من القاعدة قبلها:"ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] [8] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] [9] ؟" [10] ، وفيه خلاف في صور

(1) كذا في (ق) ، و (س) ، وفي (ن) :"لم يصح".

(2) من (ن) .

(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 297) .

(4) في (ن) :"في ذمة المحال".

(5) في (ن) و (ق) :"انقطاعه".

(6) وقعت في (ن) :"عين".

(7) في (ق) :"رجوعها".

(8) سقطت من (ن) .

(9) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(10) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت