فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1088

جزم به الرافعي والنووي في كتاب الرهن.

-ومنها: لا يصح بيع السيد عبده المكاتب ولا النجوم التي عليه [على] [1] المذهب، فلو باعه أو باعها فأدى النجوم إلى المشتري بعد البيع، فأصح القولين. أنه لا يعتق، والقول الثاني -وهو منصوص المختصر-: أنه يعتق؛ لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، وقيل [2] : هذا لا يجيء في الشراء من الغاصب عبدًا مكاتبًا، أو النجوم التي عليه، بل لا يعتد [3] بقبض المشتري جزمًا، هو أيضًا بيع فاسد؛ إلا أن [4] المشتري غاصب أيضًا لبناء يده على يد الغاصب، ولهذا الخلاف أصل، وهو أنما استتبع الصحيح هل يستتبع الفاسد؟

قال ابن الرفعة في باب الوضوء من"المطلب": وفيه خلاف أصله بيع السيد نجوم الكتابة إذا قبضها المشتري، فوجه صحة العتق يضمن البيع، [و] [5] الإذن في القبض، ووجه عدمه أنه تبع للبيع، فلما لم يصح البيع لم يتبعه الإذن، ولمثل ذلك ثار [6] الخلاف فيما إذا باع المشتري ما اشتراه في زمن الخيار، ولم يصح منه، هل يكون ذلك مبطلًا لخياره كما لو صح البيع أو لا؟

قال ابن الرفعة: ومثله يجوز أن يقال فيما إذا غَلِطَ من حدثٍ إلى حدثٍ فنواه [7] ، فإن اعتبرنا اللزوم [8] ارتفع حدثه، وإن اعتبرنا الأصل لم تصح نيته.

(1) من (س) .

(2) في (ن) و (ق) :"ومثل".

(3) في (ن) :"يعتمد".

(4) في (ن) :"لأن".

(5) من (ن) .

(6) في (ق) :"بان".

(7) في (ق) :"فبرأه".

(8) في (ق) :"الكلام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت