فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 1088

الاحتساب، وهذا في أوائل] [1] الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند [2] ، فإن كان فيجزئ [3] كما سيأتي في بابه.

-ومنها: إذا نوت الحائض ليلًا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلًا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها.

-ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم [4] فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون.

-ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها.

قاعدة

"العدول عن المستقر [5] إلى الأصل المهجور" [6] فيه صور:

-منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل [7] رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد.

-ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة [8] ، والأصح: نعم.

= (264 هـ) ، راجع ترجمته في"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 27 - رقم 3) .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"بسند".

(3) في (ق) :"فيتحرى".

(4) في (ق) :"يقضي".

(5) في (ن) و (ق) :"المشقة"، والمثبت من (ك) .

(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 195) .

(7) في (ق) :"اعتد".

(8) يعني: هل الشاة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت