جواز بيعه [1] ، وأما العقد [2] فلا ينفع [3] إلا بإذن جديد، لأنه وكيل في الحفظ.
-ومنها: لو أذن لعبده المأذون [له] [4] في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها؛ قال في"فتاوى"القاضي حسين: هذه مناقضة [5] علينا؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [التصرف] [6] فيها لا يملك بيعها في دين تجارة، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن [7] السيد.
قاعدة
القاعدة المذكورة في الوكالة:
"من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته" [8] .
ويعبر عنها أيضًا بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالًا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ووكالته] [9] ، ومن لا فلا [10] ،
(1) إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده، ولكان يحكم ببطلان الرهن.
(2) في (ك) :"العدل"وفي (ن) :"العبد".
(3) في (ن) :"يبيع".
(4) من (ق) .
(5) في (ن) :"منافة".
(6) من (ق) .
(7) وقت في (ن) و (ق) :"دون".
(8) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 328) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 325) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 795) .
(9) من (ق) .
(10) أي: ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته.