ويحمل [1] كلام صاحب"التنبيه"على ذلك، فيكون مراده: من جاز تصرفه استقلالًا، فإن الباب معقود للنيابة، فلا يتعرض في جواز التصرف إلى ما يكون بالنيابة، ويكون مراده بما في قوله: فيما يوكله:"فيه"نكرة [109 ن / ب] موصوفة، ويكون متعرضًا إلى اشتراط قبول العقد النيابة بقوله: فيما يوكل فيه، فإن الشيخ شرف الدين المقدسي: أخبرنا أنه رآها مضبوطة [في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف] [2] فلا يرد عليه ما أورده الجيلي من الإيلاء والظهار والأيمان والرجعة على وجه، وكل ما لا يقبل النيابة، وقد أورد على طرد هذه القاعدة صور:
الأولى: الفاسق يقبل النكاح لنفسه، وهل يجوز أن يكون وكيلًا في قبوله؟ قيل: وجهان، وقيل: بالمنع.
الثانية والثالثة [3] : العبد والسفيه إذا أُذِنَ لهما فيما يباشرانه بالإذن لا يجوز لهما أن يوكَّلا فيه ما لم يكن نكاحًا.
الرابعة: العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده، ولا يجوز أن يقبل [4] لغيره بإذن سيده على وجه.
الخامسة: إذا أُذِنَ للعبد [5] والسفيه في النكاح هل يوكلان [6] فيه؟ [فيه] [7] خلاف.
(1) في (ن) و (ق) :"ويدخل".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
والمراد بـ"المصنف"، فيما بين المعقوفتين: أي: أبو إسحاق الشيرازي مصنف"التنبيه".
(3) جعلها في النسخة (ق) مسألة واحدة فجاء تعداد المسائل فيها عشر مسائل بخلاف هنا، فقد جاءت إحدى عشرة.
(4) أي: النكاح.
(5) في (ن) و (ق) :"العبد".
(6) في (ق) :"يوكلا".
(7) من (ك) .