فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1088

السادسة: الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلًا في تصرف المحجور عليه.

السابعة: العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه.

الثامنة: الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [إلا] [1] بإذن.

التاسعة: الوصي هل يلحق بالوكيل [2] في التوكيل؟ فيه وجهان، رجح كلًّا [منهما] [3] مرجح.

العاشرة: الولي غير المجبر إذا أذنت [4] له في التزويج لا يستقل [5] بالإذن له في التوكيل على وجه.

الحادية عشرة: لو أسلم على أكثر من أربع [نسوة] [6] ؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [98 ق/ أ] .

وأورد على العكس صور:

الأولى: الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق، قال بعضهم: طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه.

الثانية: المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة.

الثالثة: الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع.

(1) من (ق) .

(2) كذا في (ن) ، و (ك) ، وفي (ق) :"بالموكل".

(3) من (ن) .

(4) في (ن) :"أذن".

(5) في (ك) :"تستفيد".

(6) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت