السادسة: الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلًا في تصرف المحجور عليه.
السابعة: العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه.
الثامنة: الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [إلا] [1] بإذن.
التاسعة: الوصي هل يلحق بالوكيل [2] في التوكيل؟ فيه وجهان، رجح كلًّا [منهما] [3] مرجح.
العاشرة: الولي غير المجبر إذا أذنت [4] له في التزويج لا يستقل [5] بالإذن له في التوكيل على وجه.
الحادية عشرة: لو أسلم على أكثر من أربع [نسوة] [6] ؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [98 ق/ أ] .
وأورد على العكس صور:
الأولى: الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق، قال بعضهم: طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه.
الثانية: المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة.
الثالثة: الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع.
(1) من (ق) .
(2) كذا في (ن) ، و (ك) ، وفي (ق) :"بالموكل".
(3) من (ن) .
(4) في (ن) :"أذن".
(5) في (ك) :"تستفيد".
(6) من (ن) .