وكل عقد [1] منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا [2] نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] [3] قبول الفاسق، و [هو] [4] لا يرد على صاحب"التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [110 ن/أ] ترد [عليه] [5] وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور [6] [قد] [7] لا يرى صاحب"التنبيه" [جواز] [8] التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.
ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين [9] مسائل:
الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله] [10] أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.
الثانية: الكافر ليس [له] [11] شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلًا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.
الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد
(1) وقعت في (ن) :"قاعدة".
(2) في (ن) :"وعندهما".
(3) من (ن) .
(4) من (ق) .
(5) من (ك) .
(6) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"المدونة".
(7) في (ن) :"لا".
(8) من (ك) .
(9) يعني: صدر الدين بن الوكيل.
(10) من (ق) ، وفي (ن) :"وأما".
(11) من (ن) .