فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1088

وكل عقد [1] منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا [2] نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] [3] قبول الفاسق، و [هو] [4] لا يرد على صاحب"التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [110 ن/أ] ترد [عليه] [5] وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور [6] [قد] [7] لا يرى صاحب"التنبيه" [جواز] [8] التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.

ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين [9] مسائل:

الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله] [10] أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.

الثانية: الكافر ليس [له] [11] شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلًا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.

الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد

(1) وقعت في (ن) :"قاعدة".

(2) في (ن) :"وعندهما".

(3) من (ن) .

(4) من (ق) .

(5) من (ك) .

(6) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"المدونة".

(7) في (ن) :"لا".

(8) من (ك) .

(9) يعني: صدر الدين بن الوكيل.

(10) من (ق) ، وفي (ن) :"وأما".

(11) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت