بهذه القاعدة أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله في ذلك الشيء بعينه ووكالته [1] ومن لا فلا.
ويحتمل أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله [2] في جنس ذلك الشيء، والمعنيان لا يتمشيان، لكن الأول منهما أقرب، وعلى الاحتمال الثاني ترد مسائل أخرى في غاية الكثرة.
الأولى: الأب يتولى طرفي العقد [، فلو وكل وكيلًا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد] [3] ولو وكله في أن يبيع من الأب والابن قابل [4] صح، ولو وكل وكيلًا [في] [5] بيع مال ابنه الصغير وآخر بشرائه صح؛ لأن التولي كان من اثنين.
الثانية: إذا اشترط التقابض قبل التفرق [6] ، فوكل وكيلًا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل [7] ، استثناها صاحب"التلخيص"، وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه، نعم [لو] [8] قبض الوكيل في حضوره صح، وحيث [9] كان [له] [10] أن يقبض فله أن
(1) وقعت في (ن) و (ق) :"ووكيله".
(2) في (ن) :"أن يوكله".
(3) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) .
(4) في (ن) و (ق) :"بأقل".
(5) من (ن) .
(6) في (ك) :"إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض فبل التفرق".
(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"قبل التوكيل".
(8) سقطت من (ن) و (ق) .
(9) في (ن) و (ق) :"بحيث".
(10) من (ق) .