وجه كان قاله هنا، وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولًا.
-ومنها: الزنا وهو وطء [1] الموطوءة في القبل في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل [2] .
وما ذكره [3] في مسألة الوصية ليس على ظاهره، فإن الإمام ذكر أن شيخه [كان] [4] يتردد في التي زالت بكارتها بالطَّفرة [5] ونحوها هل تدخل تحت البكر أو الثيب؟ وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجهًا أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب.
قاعدة
"الأحكام المتعلقة [6] بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر" [7] إلا سبعة
(1) في (ن) و (ق) :"الواطئ".
(2) أي الواطئ، وهي كذلك، أي: حرة بالغة عاقلة.
(3) يعني: الشيخ صدر الدين ابن الوكيل، وفي (ن) و (ق) :"ذكرناه".
(4) من (ق) .
(5) والطفرة: الوثوب في ارتفاع قال الفقهاء:"زالت بكارتها بوثبة أو طفرة، وقيل: الوثبة من فوق، والطفرة إلى فوق""المصباح المنير" (ص: 223) .
(6) في (ن) :"المتعلق".
(7) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 200) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 370) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 531) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 327) ،"قواعد الزركشي" (3/ 331 - 332) ، وقد أثبت ابن الملقن عبارة ابن الوكيل، وقد عبر عنها ابن السبكي بقوله:"إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام"وعبر عنها السيوطي وابن نجيم بقولهما:"الوطء في الدبر كالوطء في القبل".